لفظه: كان الأوزاعي رحمه الله تعالى يستعمل هذا الحديث على ظاهره، وقال؛ يجزئه أن يمسح القذر على نعله أو خفه بالتراب ويصلي فيه، وكان النخعي يمسح الخف والنعل إذا مسحهما بالأرض حتى لا يجد له ريحًا ولا أثرًا، رجوت أن يجزئه ويصلي بالقوم، وقال البغوي في "شرح السنة"(٢/ ٢٣): ذهب أكثر أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، وقالوا: إذا أصاب أكثر الخف أو النعل نجاسة، فدلكه بالأرض حتى ذهب أكثرها .. فهو طاهر، وجازت الصلاة فيها، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا بد من الغسل بالماء. انتهى.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أم سلمة بحديث امرأة صحابية من بني عبد الأشهل رضي الله عنهم، فقال:
(٧٧) - ٥٢٨ - (٣)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي أبو عبد الله الكوفي، صدوق، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئتين. يروي عنه:(م عم).
(عن عبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبي محمد الكوفي، ثقة فيه تشيّع، من السادسة. يروي عنه:(ع)، مات سنة ثلاثين ومئة (١٣٠ هـ).
(عن موسى بن عبد الله بن يزيد) الخطمي -بفتح المعجمة وسكون المهملة- الكوفي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(م د ق).