للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِإِصْبَعِهِ، رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِي.

(٨٣) - ٥٣٤ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ،

===

(فقالت عائشة) لمن عندها حين رأت الملحفة مغموسة في الماء قد تغيرت بذهاب صبغها عنها: (لم أفسد) هذا الضيف (علينا ثوبنا؟ ) أي: ملحفتنا بغمسها في الماء؛ لأنه زال عنها بعض صبغها بغمسها في الماء؛ أي: لأي غرض غمسها في الماء؛ لأنه لا حاجة إلى غمسها في الماء في إزالة أثر الاحتلام عنها؟ بل (إنما كان يكفيه) ويغنيه عن الغمس في الماء في إزالة أثر الاحتلام عنها (أن يفركه) من بابي نصر وضرب، كما مر؛ أي: أن يدلكه ويمرخه (بإصبعه) عن الملحفة بلا ماء، (ربما فركته) أي: كثيرًا فركت المني وحككته (من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي) بلا ماء.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي؛ أخرجه في الطهارة، باب (٨٥) ما جاء في المني يصيب الثوب، برقم (١١٦)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ودرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به للأول.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديثها الأول بحديث آخر لها، فقال:

(٨٣) - ٥٣٤ - (٣) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم) -مصغرًا- ابن بشير -مكبرًا- السلمي الواسطي، ثقة، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (١٨٣ هـ). يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>