للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذىً.

===

"التقريب": صحابي صغير، وقد ذكره سفيان بن يعقوب في التابعين. (عن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس رضي الله عنهما أمير المؤمنين الأموي الشامي.

(أنه) أي: أن معاوية (سأل أخته أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان (زوج النبي صلى الله عليه وسلم).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات، فقال معاوية في سؤال أخته: (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه) أهله؟ (قالت) أم حبيبة: (نعم) كان يصلي فيه (إذا لم يكن فيه) أي: في ذلك الثوب (أذىً) أي: أثر المني.

وقد استدل بهذا الحديث على عدم طهارة المني، لكن يشكل بطهارة فضلاته إلا أن يقال: إنه يراعي في الأحكام حال الأمة؛ ليستدلوا به ولا يجهلوا الأحكام. انتهى "سندي".

وفي "العون": قوله: (إذا لم يكن فيه أذىً) أي: مستقذر أو نجاسة؛ أي: إذا لم يكن في الثوب أثر المني أو المذي أو رطوبة فرج المرأة، ويستدل بهذا الحديث على نجاسة المني، قال الحافظ ابن حجر تحت حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفيه: وغسل فرجه من الأذى، وقوله: وما أصابه من أذىً .. ليس بظاهر في النجاسة، وأبعد من استدل به على نجاسة المني، أو على نجاسة رطوبة الفرج؛ لأن الغسل ليس مقصورًا على إزالة النجاسة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>