للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا".

===

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جُعلت لي) ولأمتي (الأرض مسجدًا) أي: موضع صلاة (وطهورًا) -بفتح الطاء- والمراد: أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية .. فهي كذلك، وإلا .. فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك، والحديث لا ينبني إلا على القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها، ولا يختص بالتراب، ويؤيده أن هذا العموم غير مخصوص بما جاء في الحديث بعد هذا؛ وهو قوله: "فأينما أدرك الرجل الصلاة .. فليصل"، وهذا ظاهر سيما في بلاد الحجاز؛ فإن غالبها الجبال والحجارة، فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا: لا يجوز التيمم إلا من التراب؟ ! فليتأمل. انتهى "سندي"، ورواية أبي إسحاق الهروي من هذا الحديث.

وشارك المؤلف فيها: الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، رقم الحديث (١١٦٣)، وشاركه الترمذي أيضًا في كتاب السير، باب ما جاء في الغنيمة، رقم الحديث (١٥٥٣)، وأما رواية يعقوب بن حميد .. فقد انفرد بها ابن ماجه. انتهى "تحفة الأشراف" (١٣٩٧٧).

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عمار بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>