للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

===

اغتسل فيه إلى ناحية أخرى، (فغسل رجليه) قال الحافظ ابن حجر: وفيه التصريح بتأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة .. بدأ بغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء ... ) الحديث.

ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز؛ بأن المراد يتوضأ أكثر الوضوء كما يتوضأ للصلاة، وهو ما سوى الرجلين، وبحمله على حالة أخرى، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء: فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، كما في حديث ميمونة، وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف .. فالمستحب تأخيرهما، وإلا .. فالتقديم، وعند الشافعية: ففي الأفضل قولان. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في باب الوضوء قبل الغسل، رقم (٢٤٩)، ومسلم في الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣٧/ ٣١٧)، وأبو داوود في الطهارة (٩٨)، باب ما جاء في الغُسل من الجنابة، رقم (٣٤٥)، والترمذي في الطهارة (٧٦)، باب ما جاء في الغُسل من الجنابة، رقم (١٠٣)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة. والنسائي في الطهارة (١٦١)، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، رقم (٢٥٣).

فهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>