للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٤) - ٤٤ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،

===

قرره أولًا من امتناعه من الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء، كما قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالميت عليه الدين، فيسأله: "هل ترك لدينه وفاء؟ " فإن قيل له: ترك له وفاء .. صلى عليه، وإن قالوا: لا .. قال: "صلوا على صاحبكم"، قال: فلما فتح الله عليه الفتوح .. قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ من توفي فترك دينًا .. فعلى، ومن ترك مالًا .. فلورثته". رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي، قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال الله تعالى للذرية وأهل الحاجة والقيام بهم وقضاء دين محتاجيهم. انتهى من "المفهم".

* * *

ثم استأنس المؤلف للجزء الأول من الترجمة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال:

(٤٤) - ٤٤ - (٢) (حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد) التبان -بفتح المثناة وتشديد الموحدة- التيمي مولاهم، صدوق يخطئ، من العاشرة. روى عن: أبيه، وعيسى بن يونس، والدراوردي، ومسكين بن بكير، وغيرهم، ويروي عنه: (خ ق)، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.

قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ.

قال: (حدثنا أبي) عبيد بن ميمون القرشي التيمي مولاهم أبو عباد المدني المقرئ. روى عن: محمد بن جعفر بن أبي كثير، ومحمد بن هلال، ونافع بن أبي نعيم القاري، ويروي عنه: (ق)، وابنه محمد، وإبراهيم بن محمد بن إسحاق المدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>