قرره أولًا من امتناعه من الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء، كما قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالميت عليه الدين، فيسأله:"هل ترك لدينه وفاء؟ " فإن قيل له: ترك له وفاء .. صلى عليه، وإن قالوا: لا .. قال:"صلوا على صاحبكم"، قال: فلما فتح الله عليه الفتوح .. قال:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ من توفي فترك دينًا .. فعلى، ومن ترك مالًا .. فلورثته". رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي، قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال الله تعالى للذرية وأهل الحاجة والقيام بهم وقضاء دين محتاجيهم. انتهى من "المفهم".
* * *
ثم استأنس المؤلف للجزء الأول من الترجمة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال:
(٤٤) - ٤٤ - (٢)(حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد) التبان -بفتح المثناة وتشديد الموحدة- التيمي مولاهم، صدوق يخطئ، من العاشرة. روى عن: أبيه، وعيسى بن يونس، والدراوردي، ومسكين بن بكير، وغيرهم، ويروي عنه:(خ ق)، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.
قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ.
قال:(حدثنا أبي) عبيد بن ميمون القرشي التيمي مولاهم أبو عباد المدني المقرئ. روى عن: محمد بن جعفر بن أبي كثير، ومحمد بن هلال، ونافع بن أبي نعيم القاري، ويروي عنه:(ق)، وابنه محمد، وإبراهيم بن محمد بن إسحاق المدني.