استحب فيه الثلاث .. ففي الغُسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافًا إلا ما انفرد به الماوردي صاحب "الحاوي" من أصحابنا؛ فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهو شاذ متروك، وفي هذا الحديث جواز المناظرة والمباحثة في العلم، وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل، ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. انتهى "نووي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الغسل (٤)، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا (٣٢٧)، ومسلم في كتاب الحيض (١١)، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، رقم (٥٤)، وأبو داوود في الطهارة (٩٨)، باب في الغسل من الجنابة، رقم (٢٣٩)، والنسائي في الطهارة، باب ذكر ما يكفي من إفاضة الماء على رأسه، رقم (٢٥٠)، والله أعلم.
فالحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جبير بن مطعم بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٢٠) - ٥٧١ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) الطنافسي الكوفي.
(قالا: حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني، (حدثنا) محمد (بن فضيل) بن غزوان -بمعجمتين أولاهما مفتوحة وثانيهما