من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم فقيه مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع أو خمس وسبعين (٧٥ هـ).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) دائمًا (لا يتوضأ) للصلاة (بعد الغُسل من الجنابة) ما لم يحدِث أولم ير الحدث، فيكتفي لصلاته بوضوئه الحاصل في ضمن غُسل الجنابة، أو بالوضوء المتقدم على الغسل عادة. انتهى "سندي"، أو لاندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الحدث الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه وهو رخصة. قاله القاري.
قلت: المعتمد الأول، والله أعلم.
قال في "المنتقى" بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه الخمسة.
وشارك المؤلف في رواية هذ الحديث: الترمذي في الطهارة (٧٩)، باب في الوضوء بعد الغسل، رقم (١٠٧)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب العلم؛ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: ألّا يتوضأ بعد الغُسل، وأخرجه النسائي في الطهارة (١٦٠)، باب ترك الوضوء بعد الغُسل، رقم (٢٥٢)، وأحمد بن حنبل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.