للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي رواية البخاري ومسلم: "ليتوضأ، ثم لينم" وفي رواية لهما: "توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم" قال الشوكاني: يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما" من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جُنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء". انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحيض (٦)، باب جواز نوم الجُنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج ... إلى آخره، رقم (٢١) - (٣٠٥)، والترمذي في الطهارة (٨٨)، باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، رقم (١٢٠)، والبيهقي وأبو عوانة.

فالحديث: صحيح، وإن كان سنده حسنًا أو ضعيفًا؛ لأن له شواهد في "مسلم"، وفي "الترمذي"، فهو صحيح بما قبله، وغرض المؤلف: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:

الأول: حديث عائشة، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث جابر، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>