(فقال) علي بن أبي طالب: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء) أي: موضع قضاء الحاجة، (فيقضي الحاجة) فيخرج الخارج منه، (ثم يخرج) من الخلاء، (فيأكل معنا الخبز واللحم) أي: قبل أن يتوضأ، تدل عليه الفاء في قوله:(فيأكل) لأنها للتعقيب، (و) كذا (يقرأ القرآن) قبل الوضوء، قال علي:(ولا يحجبه) أي: لا يمنعه، (وربما قال) الراوي أو من دونه: (ولا يحجزه) صلى الله عليه وسلم؛ أي: لا يمنعه (عن) قراءة (القرآن شيء) من أنواع الحدث الأصغر (إلا الجنابة)، ولم يرد بمنعه مباشرة وملابسة شيء من الأحداث ضرورة أن مباشرة الجماع وملابسته ومباشرة البول والغائط وملابستهما مما يمنع من القرآن، والله أعلم. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (٩١)، باب الجُنب يقرأ القرآن، رقم (٢٢٩)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جُنبًا، قال أبو عيسى: حديث على هذا حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم؛ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، والنسائي في كتاب الطهارة (١٧١)، باب حجب الجُنب عن قراءة القران، رقمي (٢٦٦ - ٢٦٧)، وابن أبي شيبة، والبيهقي وأحمد بن حنبل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.