النووي وابن كثير في "إرشاده" وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعًا.
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني، قال الحافظ: إسناده لا بأس به لكن فيه سليمان الأشدق، وهو مختلف فيه، رواه عن سالم عن أبيه ابن عمر، قال صاحب "المنتقى" وابن حجر: ذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل احتج بحديث ابن عمر، وأخرج نحوه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص، وفيه من لا يُعرف، وأخرج ابن أبي داوود في "المصاحف"، وفيه انقطاع.
وفي الباب عن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في "منتخب مسنده"، وفي سنده حُصيب بن جحدر وهو متروك، وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت قبل أن يسلم: إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون، وفي إسناده مقال، وفيه عن سلمان موقوفًا، أخرجه الدارقطني والحاكم، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول، قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة كذا في "التلخيص" و"النيل".
وهذه كلها تدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا، والمُحدث بحدث أصغر أيضًا غير طاهر من وجه، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"فإني أدخلتهما طاهرتين" فعلى المُحدث بالحدث الأصغر ألا يمس القرآن إلا بالوضوء، قال الشوكاني: وأما المُحدث حدثًا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي وداوود الظاهري إلى أنه يجوز له