للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ، أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا .. أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ".

===

الرجل بخروجه، وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج، وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس، واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دمًا أصلًا، والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل، وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة، والأصح وجوب الغسل ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء، والله أعلم. انتهى "نووي".

(فقالت أم سلمة) وهي حاضرة في مجلس السؤال، وهذا تحريف، والصواب: (فقالت أم سليم) لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجابها بما ذكر؛ لأنها السائلة: (يا رسول الله؟ أيكون) أي: هل يكون ويوجد (هذا) الاحتلام والماء للمرأة؟ فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) لها ماء كما أن للرجل ماء، ولكن لكل واحد منهما علامات تميزه عن الآخر؛ لأن (ماء الرجل غليظ) أي: ثخين (أبيض) أي: وصفته الغلظ والبياض غالبًا، ينعقد منه العظام والأعصاب، (وماء المرأة) أي: منيها (رقيق) أي: ذو رقة، والرقة ضد الثخانة (أصفر) أي: ذو صفرة، والصفرة ضد البياض، فهو ضد مني الرجل، ينعقد منها العروق واللحوم والشعور.

(فأيهما) أي: فأي المائين؛ ماء الرجل وماء المرأة (سبق) إلى الرحم؛ لأن مقر ماء الرجل الصلب، ومقر ماء المرأة الترائب؛ وهي عظام الصدر بين الثديين، (أو) أيهما (علا) أي: كثر وغلب على الآخر، فـ (أو) للتقسيم أو للشك .. (أشبهه) أي: أشبه ذلك السابق منيه خروجًا، أو الغالب منيه على مني الآخر سواء كان زوجًا أو زوجة (الولد) لانجذاب الوالد إليه بسبقه أو كثرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>