للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ - أَوْ قَالَ -: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ".

===

النون للناصب، كذا في "مجمع البحار"، ولا يجوز فيه النصب، والحثي: الإثارة. انتهى "من التحفة".

أي: تصبي الماء (عليه) أي: على رأسك (ثلاث حثيات) أي: ثلاث حفنات (من ماء) وقوله: "أن تحثي" بسكون الياء؛ لأنها ياء المؤنثة المخاطبة، والنون محذوفة للناصب، ولا يجوز هنا نصب الياء أصله تحثيين، (ثم) بعد صبك على رأسك ثلاث حثيات (تفيضي) من الإفاضة؛ أي: تصبين (عليك) أي: على سائر جسدك (من الماء) صبًا كثيرًا يعم سائر الجسد، (فتطهرين) بإثبات النون على الاستئناف؛ أي: فأنت تكملين طهارتك من الجنابة في باقي جسدك. انتهى "سندي".

والظاهر حذف النون في "تفيضين" "فتطهرين" عطفًا على "تحثي"، فالوجه أن يكون التقدير: أنت تفيضين على الاستئناف، كما قلنا، فيكون من عطف الجمل، كما قاله السندي.

(أو قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أم سلمة: (فإذا أنت) فعلت ذلك المذكور الذي أمرتك به من حثي ثلاث حثيات على رأسك، ثم إفاضة الماء على سائر جسدك .. فـ (قد طهرت) من جنابتك وكمل اغتسالك، والشك من الراوي، أو ممن دونه، كما أشرنا إليه آنفًا.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في كتاب الحيض (١٢)، باب حكم ضفائر المغتسلة، رقم (٥٨)، وأبو داوود في الطهارة (١٠٠)، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ رقم (٣٥١)، والترمذي في الطهارة (٧٧)، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ رقم (١٠٥)،

<<  <  ج: ص:  >  >>