وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار) لم أر من ذكر اسمه؛ أي: مر على بيته، (فأرسل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إليه) أي: إلى ذلك الرجل وهو في بيته، (فخرج) الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و (رأسه) بزيادة واو الحال كما في رواية مسلم؛ أي: والحال أن رأس الرجل (يقطر) أي: يمطر وينصب ماء من أثر غسله، (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: (لعلنا أعجلناك؟ ) أي: حملناك على العجلة والإسراع إلى الخروج إلينا قبل قضاء شهوتك.
(قال) الرجل: (نعم يا رسول الله) أعجلتموني، فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أعجلت) على صيغة المبني للمجهول؛ أي: حملت على العجلة والإسراع إلى أمر من الأمور قبل قضاء شهوتك، (أو أقحطت) بالبناء للمجهول أيضًا؛ أي: منعت من الإنزال وحبست عنه، ويبست من الإقحاط وهو عدم إنزال المني، وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه، وقحوط الأرض هو عدم إخراجها النبات .. (فلا غسل) واجب (عليك، وعليك الوضوء) فقط، كان هذا الحكم في أول الإسلام، ثم نسخ بعد بحديث:"إذا التقى الختانان .. فقد وجب الغسل" قاله الترمذي وغيره، وقد أشار إلى ذلك أبو العلاء بن الشخير وأبو إسحاق، قال ابن القصار: أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم على الأخذ بحديث: "إذا التقى الختانان"، وإذا صح الإجماع بعد الخلاف .. كان مسقطًا للخلاف.