للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ".

===

(عن عبد الرحمن بن سعاد) -بضم السين- روى عن: أبي أيوب حديث: "إنما الماء من الماء"، ويروي عنه: (س ق)، وعبد الرحمن بن السائب.

وقال: كان مرضيًا من أهل المدينة، وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة.

(عن أبي أيوب) الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو أيوب: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء) أي: وجوب الاغتسال بالماء الطهور (من) أجل خروج (الماء) الدافق، فالأول: الماء المطهر، والثاني: المني.

وهذا الحديث يفيد الحصر عرفًا؛ لتعريف طرفي الجملة؛ أي: لا يجب الاغتسال بالماء بلا خروج ماء دافق، فيقتضي ألَّا يجب الاغتسال بالإدخال إن لم ينزل، فقيل: هو منسوخ، وقيل: هو في الاحتلام لا في الجماع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في الحيض، باب إنما الماء من الماء، رقم (٣٤٣)، وأبو داوود في الطهارة، باب في الإكسال، رقم (٢١٧)، والنسائي في الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، وأحمد، والدارمي.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد ولصحة سنده، ولكنه منسوخ كسابقه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>