قال السندي: قوله: "فرأى بللًا" إطلاقه يمنعه ما إذا اعتقده مذيًا؛ فإنه يغسله، وبه صرح كثير من علمائنا. انتهى منه.
(وإذا رأى) أي: ظن (أنه قد احتلم) أي: جامع في نومه (ولم ير بللًا) أي: رطوبة .. (فلا غُسل) واجب (عليه) لأن البلل علامة، ودليل على احتلامه وهو مفقود، وقال في "النيل": رجال هذا الحديث رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري، وقد اختُلف فيه، ثم ذكر أقوال الجرح والتعديل فيه، ثم قال: هكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه، فالحديث معلول بعلتين: الأولى: العمري المذكور، والثانية: التفرد وعدم المتابعة، فقصر عن درجة الحسن والصحة. انتهى شوكاني انتهى "تحفة".
ومقتضى كلام الشوكاني: أنه حديث جيد يصح الاحتجاج به.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (٩٥)، باب في الرجل يجد البلة في منامه، رقم (٢٣٦)، والترمذي في الطهارة (٨٢)، باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامه، رقم (١١٣)، وأحمد (٦/ ٢٥٦).
فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، كما مر، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
قال الخطابي في "معالم السنن": ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى بلة وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق، ورُوي هذا القول عن جماعة من التابعين منهم عطاء والشعبي والنخعي، وقال أحمد بن حنبل: أعجب إليّ أن يغتسل، إلا رجلًا به أبردة، وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافق، واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط، ولم يختلفوا