إلى الصلاة فرض عين كانت كالصلوات الخمس، أو كفاية كالجنازة، أو سنة كالنوافل (وهو حاقن) أي: حابس للبول أو الغائط، وفي رواية أبي داوود: "وهو حقن"، قال ابن الأثير: الحقن، والحاقن بمعنىً واحد (حتى يتخفف) بمثناة تحتية مفتوحة ففوقية؛ أي: حتى يُخفّف نفسه بخروج الفضلة. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (٤٣)، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، رقم (٩٠)، والترمذي في كتاب الصلاة (٢٦٥)، باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، رقم (٣٥٧). وقال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن صحيح.