للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ .. فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ الْقَرْءُ .. فَتَطَهَرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ".

===

قال الشيخ الدهلوي في "المصفى" بعد نقل قول الخطابي: والأمر المحقق في ذلك أن دم الحيض ودم الاستحاضة هما يخرجان من محل واحد، لكن دم الحيض هو مطابق لعادة النساء التي جُبلن عليها، ودم الاستحاضة يجري على خلاف عادتهن لفساد أوعية الدم والرطوبة الحاصلة فيها، وعُبّر عن هذا بتصدع العروق.

(فانظري) أي: فاصبري وواظبي على صلاتك مع جريان دم الاستحاضة، (حتى إذا أتى قرؤك) بفتح القاف وسكون الراء يُجمع على قروء وأقراء، قال الخطابي: يريد بالقرء هنا الحيض، وحقيقة القرء الوقت الذي يعود فيه الحيض أو الطهر، ولذلك قيل للطهر: قرء كما قيل للحيض قرء. انتهى.

أي: واظبي على عبادتك مع جريان الدم حتى (إذا أتى) وجاء (قرؤك) أي: وقت حيضك المعتاد في أيام الصحة .. (فـ) اتركي الصلاة و (لا تصلي) فيه؛ لأنه وقت حيضك تحكيمًا لعادتك في أيام الصحة، (فإذا مر) ومضى هذا (القرء) والحيض؛ أي: تلك المدة التي جعلته قرءًا وحيضًا بتحكيم عادتك، (فتطهَّري) أي: فاغتسلي واستثفري فرجك لكل صلاة، (ثم صلي ما بين) هذا (القرء) والحيض الذي مر عليك (إلى) مجيء وقت (القرء) والحيض المستقبل، بجعل ما بين القرأين أيام طهرك تحكيمًا لعادتك في أيام الصحة، والمعنى: أي صلي من انقطاع الحيض الذي في الشهر الحاضر إلى الحيض الذي في شهر يليه. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (١٠٨)، باب المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدد الأيام التي كانت تحيض فيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>