للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ

===

(حدثنا وكيع) كلاهما، أي: كل من حماد بن زيد ووكيع بن الجراح رويا (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(قالت) عائشة: (جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش) - اسمه قيس بن المطلب - القرشية الأسدية الصحابية رضي الله تعالى عنها (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة) ذات دم مستمر، لأني (أُستحاض) -بضم الهمزة على صيغة المضارع المبني للمجهول- أي: أُصبت بالاستحاضة وابتليت بها، والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وأوقاته لمرض (فلا أطهر) من باب نصر؛ أي: فلا أجد الطهارة والنقاء من الدم في جميع أوقاتي ليلًا ونهارًا، (أ) يرخص لي في ترك الصلاة (فأدع الصلاة) وأتركها لعدم طهارتي ونقائي من الدم؛ فالهمزة للاستفهام الاستفتائي داخلة على محذوف معطوف عليه ما بعد الفاء، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، كما هو مذهب الزمخشري، وهو الراجح كما بسطنا الكلام عليه في "الحدائق".

فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) تدعي الصلاة ولا تتركيها مرة، (إنما ذلك) - بكسر الكاف لخطاب المؤنث - أي: إنما ذلك الدم الجاري منك على الدوام (عرق) أي: دم عرق يسمى بالعاذل - بالذال

<<  <  ج: ص:  >  >>