أي: دم يجري من عرق انقطع في أدنى الرحم وأقربه إلى فم الفرج يُسمى العاذل، فليس بحيض يمنع الصلاة، (فإذا أقبلت) وجاءت (الحيضة) المعتادة لك قبل هذا الدم .. (فدعي) أي: اتركي (الصلاة) أي: إذا جاء أيامها سواء كان من أول الشهر أو وسطه أو آخره .. فاتركي الصلاة في تلك الأيام؛ لأنها أيام حيضتك بالنظر إلى عادتك، (وإذا أدبرت) ومضت الحيضة؛ أي: مضى ومر قدر حيضتك المعتادة قبل هذا الدم سواء كان من أول الشهر أو وسطه أو آخره، وسواء كان ستًّا أو سبعًا أو عشرًا أو خمسة عشر .. (فاغتسلي) غسل رفع حدث الحيض مرة واحدة (وصلي) الصلوات الخمس وغيرها مع الوضوء لكل صلاة فرض.
(قالت عائشة) رضي الله تعالى عنها بالسند السابق: (فكانت) أم حبيبة بعد أن (تغتسل) مرة واحدة عند إدبار حيضتها تتوضأ (لكل صلاة ثم) بعد وضوئها (تصلي) بلا اغتسال لها، قوله:(قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة، ثم تصلي) قال السندي: إدخال هذه الجملة في باب من لا تعرف عادتها؛ يعني: الاغتسال لكل صلاة وهم من المؤلف؛ لأنها ليست في رواية مسلم ولا في رواية غيره، وليس هذا الباب محلها، لكن ظاهر هذا الحديث يفيد أن هذا فهم من عائشة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة: "وإذا أدبرت .. فاغتسلي وصلي" ولم يذكر الاغتسال لكل صلاة كما قالت عائشة، فكلامها صحيح على ما أوّلناه في حلّنا. انتهى منه بزيادة.
وقوله:(وكانت) أم حبيبة (تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهن .. كلام مستأنف ليس متعلقًا بالحديث، بل