للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ

===

قال السندي: قوله: (أثج) -بفتح الهمزة ثم مثلثة مضمومة ثم جيم مشددة- من الثج؛ وهو جري الدم والماء جريًا شديدًا، وجاء متعديًا أيضًا بمعنى الصب، وعلى هذا يقدر المفعول؛ أي: أصب الدم، وعلى الأول نسبة الجري إلى نفسها للمبالغة كأن نفسها صارت عين الدم السائل، فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تلجّمي) أي: اجعلي ثوبًا على فرجك كاللجام للفرس؛ أي: اربطي موضع الدم بالثوب، وهو بمعنى استثفري المذكور سابقًا؛ أي: إن لم يكف القطن .. فاستعملي الثوب مكانه، (وتحيّضي) أي: اجعلي نفسك حائضًا (في كل شهر في علم الله) تعالى (ستة أيام، أو سبعة أيام) يقال: تحيضت المرأة؛ أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة والصوم؛ أي: اجعلي نفسك حائضأ، وافعلي ما تفعل الحائض.

وقوله: "ستة أيام، أو سبعة أيام" قال الخطابي: يُشبه أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم على غير وجه التخيير بين الستة والسبعة، لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها، وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها، فإن كانت عادة مثلها منهن أن تقعد ستًا .. قعدت ستًا، وإن سبعًا .. فسبعًا، وفيه وجه آخر؛ وذلك أنه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة، إلا أنها قد نسيتها فلا تدري أيتهما كانت، فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تيقنته من أحد العددين، ومن ذهب إلى هذا استدل بقوله: "في علم الله تعالى" قال ابن رسلان: أي: في علم الله من أمرك من الست أو السبع؛ أي: هذا شيء بينك وبين الله؛ فإنه يعلم ما تفعلين من الإتيان بما أمرتك به أو تركه، وقيل: في علم الله؛ أي: في حكم الله تعالى؛ أي: بما أمرتك به .. فهو حكم الله تعالى، وقيل: في علم الله؛ أي: فيما أعلمك الله من عادة النساء من الست أو السبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>