للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا، فَصَلِّي وَصُومِي ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ

===

قلت: وفي الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: تحيّضي؛ أي: عُدّي نفسك حائضًا ستة أيام، أو سبعة أيام من كل شهر، وهذا حكمك الذي حكم الله عليك في علمه ودينه.

قوله: "أو سبعة أيام" قال القاري: قيل: (أو) للشك من الراوي، وقد ذكر أحد العددين اعتبارا بالغالب من حال نساء قومها، وقيل: للتخيير بين كل واحد من العددين؛ لأنه العرف الظاهر، والغالب من أحوال النساء، وقال النووي: (أو) للتقسيم؛ أي: ستة إن اعتادتها، أو سبعة إن اعتادتها إن كانت معتادة أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو سبعة؟ فقال لها: ستة إن لم تذكري عادتك، أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك، أو لعل عادتها كانت مختلفة فيهما، فقال: ستة في شهر الستة وسبعة في شهر السبعة. انتهى.

وقيل: للتنويع على اعتبار حالها بحال من هي مثلها من النساء المماثلة لها في السن المشاركة لها في المزاج بسبب القرابة أو المسكن، فإن كانت عادة مثلها ستًا .. فستًا، وإن سبعًا .. فسبعًا، ولعل هذا في المبتدأة أو في المتحيرة، وقيل: وهو الظاهر أنها كانت معتادة، ونسيت أن عادتها كانت ستًا أو سبعًا، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحرى وتجتهد وتبني على ما تيقنت من أحد العددين، كما يدل عليه قوله: "في علم الله تعالى" ذكره؛ أي: فيما علم من أمرك.

(ثم) بعد الستة أو السبعة من الحيض (اغتسلي غسلًا) لرفع حدث الحيض، (فصلي وصومي) رمضان وغيره (ثلاثة وعشرين) يومًا إن كانت مدة الحيضة سبعة، (أو أربعة وعشرين) يومًا إن كانت مدة الحيض ستًا، (وأخري الظهر) إلى آخر وقتها، (وقدّمي العصر) في أول وقتها،

<<  <  ج: ص:  >  >>