قال النووي: وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل - أو باللبن أو بالببس أو بالميرند - أو غيرها من المائعات .. لم يجزئه، وإن زال أثر النجاسة لأنه ترك المأمور به، وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين، وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي فيها الإنقاء، وفيه غير ذلك من الفوائد، وقد بسطنا الكلام هنا في "شرحنا على مسلم"، فراجعه.
وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أم قيس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٧٠) - ٦٢١ - (٣)(حدثنا حرملة بن يحيى) التجيبي المصري، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين. يروي عنه (م س ق).
(حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (١٩٧ هـ). يروي عنه:(ع).
(أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم، ثقة حافظ فقيه، من السابعة، مات قبل الخمسين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي