قوله:(من المسجد) الظاهر أنه متعلق بناوليني، وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، وأمرها أن تخرجها له من المسجد بأن كانت الخمرة قريبة إلى باب عائشة تصل إليها اليد من الحجرة، وهذا هو الموافق لترجمة المصنف وترجمة أبي داوود والترمذي.
قوله:"ليست حيضتك" قيل: بكسر الحاء، والمعنى: ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك، وهو بكسر الحاء اسم للحالة كالجلسة، والمراد: الحالة التي تلزمها الحائض من التجنب ونحوه، والفتح لا يصح؛ لأنه اسم للمرة؛ أي: الدورة الواحدة منه، ورُد بأن المراد الدم، وهو بالفتح بلا شك. انتهى من "السندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحيض، باب غسل الحائض لرأس زوجها، رقم (٣٩)، وأبو داوود في الطهارة (١٠٤)، باب الحائض تناول من المسجد، رقم (٢٦١)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، رقم (١٣٤)، وفي كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الخمرة، رقم (٣٣١) وقال: حسن صحيح، والنسائي في الطهارة (١٧٤)، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد، رقم (٢٧٣)، والدارمي، وأحمد، والبيهقي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأنه في "صحيح مسلم"، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث آخر لها، فقال: