للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧٣) - ٦٢٤ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ مُجَاوِرٌ؛ تَعْنِي: مُعْتَكِفًا، فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ.

===

(١٧٣) - ٦٢٤ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) الطنافسي الكوفي.

(قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قالت) عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إليّ) من الإدناء؛ أي: يُقرّب رأسه إليّ، (و) الحالط (أنا حائض وهو) صلى الله عليه وسلم (مجاور) أي: معتكف في المسجد، وأنا في حجرتي، ثم فسر الراوي عنها لفظة (وهو مجاور) بقوله: (تعني) عائشة بقولها: (وهو مجاور) كان صلى الله عليه وسلم (معتكفًا) في المسجد، وقوله: (فأغسله وأرجّله) معطوفان على (يدني) أي: فأغسل له شعر رأسه وأسرّحه من الترجيل؛ وهو التسريح وتفريق الشعر المتلبد.

قال النووي: وفي الحديث أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه .. لم يبطل اعتكافه، وأنَّ من حلف ألا يدخل دارًا أو لا يخرج منها، فادخل أو أخرج بعضه .. لا يحنث، وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها، وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، وأما بغير رضاها .. فلا يجوز؛ لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>