للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

===

(قالت) عائشة: والله؛ (لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه) الشريفـ (في حجري) أي: على مقدم بدني وحضني؛ لكونه مريضًا، وهو بتثليث الحاء المهملة: الحضن ومقدم البدن، (و) الحال (أنا حائض) وفيه دلالة على طهارة جسد الحائض، (ويقرأ القرآن)، وفيه دلالة على جواز قراءة القرآن بالقرب من موضع النجاسة، ويؤخذ من قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن في حجر الحائض جواز استناد المريض إلى الحائض في صلاته إن كانت أثوابها طاهرة.

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز قراءة الحائض للقرآن وحملها المصحف، وفيه بُعد، لكن جواز قراءة الحائض القرآن من ظهر قلب أو نظر في مصحف ولا تمسه هي إحدى الروايتين عن مالك، وهي أحسنها تمسكًا بعموم الأوامر بالقراءة وبأصل ندبية مشروعيتها، ولا يصح ما يذكر في منعها القراءة من نهيه صلى الله عليه وسلم الحائض من قراءة القرآن، وقياسها على الجنب ليس بصحيح؛ فإن أمرها يطول وليست متمكنة من رفع حدثها، فافترقا. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، رقم (٢٩٧)، ومسلم في الحيض (٢)، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، رقم (١٥ - (٣٠١)، وأبو داوود في الطهارة (١٠٣)، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، رقم (٢٦٠)، والنسائي في الطهارة (١٧٥)، باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، رقم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>