للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا كَانَتْ حَائِضًا .. أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

===

أي: إحدى أمهات المؤمنين (إذا كانت حائضًا .. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر) أي: أن تلبس الإزار؛ وهو ما يُلبس في أسافل البدن (في فور حيضتها) أي: في زمن قوة حيضتها وأوان كثرتها، وقال القسطلاني: في ابتدائها قبل أن يطول زمنها، (ثم يباشرها) أي: يستمتع ببشرتها سوى ما بين سرتها وركبتها ولا يقربها بالجماع، قالت عائشة كما في رواية مسلم: (وأيكم) أيها الرجال (يملك) ويكف (إربه) وشهوته عن قضائها في وقت مباشرته بامرأته، والإرب - بكسر الهمزة وسكون الراء - أي: فرجه وذكره؛ أي: يمنع عضوه من الجماع وقت المباشرة بها، ورُوي بفتح الهمزة وسكون الراء؛ أي: شهوته، واختار الخطابي هذه الرواية، وأنكر الأولى وعابها على المحدثين.

والمعنى: هو أملككم وأمنعكم لنفسه عن الشهوات، فيأمن مع هذه المباشرة من الوقوع في المحرم؛ وهو مباشرة فرج الحائض، وأكثر الروايات بكسر الهمزة؛ أي: وأيكم يمنع إربه وعضوه (كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك) ويمنع (إربه؟ ! ) أي: فرجه من الوقوع في فرج الحائض مع تلك المباشرة، والاستفهام فيه إنكاري بمعنى النفي؛ أي: لا أحد منكم يملك إربه كما يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم إربه؛ أي: إنه صلى الله عليه وسلم كان غالبًا لشهوته.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض (٥)، باب مباشرة الحائض، رقم (٣٠٢) وفي الاعتكاف، باب غسل المعتكف، ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وأبو داوود في

<<  <  ج: ص:  >  >>