للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧٧) - ٦٢٨ - (٣) حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو،

===

وقتادة، وممن ذهب إلى الجواز: الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وخلائق، وقد قدمنا أن هذا أقوى دليلًا، واحتجوا بحديث أنس الآتي: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، قالوا: وأما اقتصاره صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار .. فمحمول على الاستحباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من "المنهاج على مسلم بن الحجاج".

واعلم: أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف، وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض .. حل وطؤها في الحال، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١)، والله أعلم. انتهى منه.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٧٧) - ٦٢٨ - (٣) (حدثنا الخليل بن عمرو) الثقفي أبو عمرو البزاز البغوي نزيل بغداد. روى عن: محمد بن سلمة الحراني، وشريك بن عبد الله النخعي، وابن عيينة، وغيرهم، ويروي عنه: (ق)، وموسى بن هارون، وابن أبي الدنيا، وآخرون.

قال الخطيب: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ).


(١) سورة البقرة: (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>