للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، واختلف هؤلاء في الكفارة: فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة، وقال الباقون: دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره، أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؛ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: "من أتى امرأته وهي حائض .. فليتصدق بدينار أو نصف دينار" وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة، والله أعلم.

القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه .. فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه .. لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في "الصحيحين" وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك.

والقسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القُبل والدبر، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب: أنها حرام، والثاني: ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار، والثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويشق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه .. جاز، وإلا .. فلا، وهذا الوجه حسن، قاله أبو العباس البصري من أصحابنا، وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقًا: مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء؛ منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار،

<<  <  ج: ص:  >  >>