للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، رقم (٢٩٦)، والنسائي في الطهارة، باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضها.

فهذا الحديث من المتفق عليه، فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

قال السندي: وفي "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأصل الحديث في "الصحيحين" وغيرهما، إلا أن في رواية المصنف زيادة: (ذلك ما كتب الله على بنات آدم). انتهى.

قال النووي: وأما أحكام الباب .. فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام:

أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها .. صار كافرًا مرتدًا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله .. فإن كان ناسيًا أو جاهلًا بوجود الحيض أو جاهلًا بتحريمه أو مكرهًا .. فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا .. فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان:

أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف .. أنه لا كفارة عليه، وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين.

والقول الثاني: هو القديم الضعيف هنا أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>