للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".

===

الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له. روى عن: ابن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم، ويروي عنه: (خ عم)، والحكم بن عتيبة، وعبد الحميد بن عبد الرحمن، وعبد الملك بن ميسرة، وغيرهم.

قال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لا شك فيه، وقال العجلي: مكي تابعي ثقة، وقال يعقوب بن سفيان والدارقطني: ثقة، وذكره البخاري في "الضعفاء"، ولم يذكر له قدحًا، وقال في "التقريب": صدوق، من الرابعة، وكان يرسل، مات سنة إحدى ومئة (١٠١ هـ)، وماله في البخاري سوى حديث واحد.

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم فيـ) ـما يلزم (الذي يأتي) ويجامع (امرأته) أي: حليلته (وهي) أي: والحال أنها (حائض، قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (يتصدق) الذي يأتي امرأته في حال حيضتها (بدينار، أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتصدق (بنصف دينار) فـ (أو) هنا للشك من الراوي أو ممن دونه، وفي رواية الترمذي عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان دمًا أحمر .. فدينار، وإذا كان دمًا أصفر .. فنصف دينار" قال المنذري: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعضلًا، وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونًا فصححت.

<<  <  ج: ص:  >  >>