للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ".

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم (بأعلى صوته) أي: بأرفع صوته ليسمعه الناس ألا (إن المسجد) أي: جنسه الموقوف (لا يحل) ولا يجوز دخوله (لجنب) أي: من به جنابة من جماع أو احتلام مثلًا، (ولا) يحل دخوله أيضًا (لحائض) ولا لنفساء.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين بزيادة في آخره، ورواه البيهقي في "الكبرى" من طريق محمد بن يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين به، ورواه أيضًا من طريق إسماعيل عن جسرة به، ورواه أبو داوود من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة عن عائشة، فذكره، فحديث عائشة هذا شاهد لحديث أم سلمة، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الترمذي في "الجامع"، وقال: حسن غريب، وأخرجه أيضًا في "سننه" في باب الحائض كيف تغتسل.

فهذا الحديث: ضعيف السند؛ لما مر آنفًا، ودرجته: أنه صحيح بغيره، كما بيناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

قوله: "لا يحل لجنب" أي: لا يحل دخوله والمرور فيه، وأما إذا كان في المسجد وحصل له فيه الجنابة .. يجوز له الجلوس والمرور فيه، لأنه ضروري، ومع ذلك ينبغي له أن يقوم، ثم يخرج عند بعض العلماء، وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول، والله أعلم. انتهى "سندي".

وهذا الحديث استدل به على حرمة دخول المسجد للجنب والحائض، لكنه محمول على المكث طويلًا كان أو قصيرًا، وأما عبورهما ومرورهما من غير مكث .. فليس بمحرم إلا إذا خافت التلويث، ودليل ذلك قوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>