(عن أم بكر) روت عن: عائشة في المرأة يريبها بعد الطهر.
(أنها أخبرتـ) ـه (أن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها) أي: شيئًا من الدم يوقعها في الريب والشك والاضطراب في بقاء حيضها (بعد الطهر) والغسل متعلق بترى؛ أي: ترى الصفرة أو الكدرة في أيام طهرها بعد أن اغتسلت من الحيض، فسئل عنها هل تترك الصلاة أم تصلي؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما هي) أي: تلك الحيضة (عرق) أي: دم عرق يسمى العاذل في أسفل الرحم، فليس بحيض، بل هو دم استحاضة، فتغتسل لكل صلاة فتصلي، (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم: دم (عروق) في أسفل الرحم وليس بحيض؛ لأن الحيض دم جبلة يخرج من أقصى الرحم وأعلاه على سبيل الصحة، و (أو) للشك من الراوي (قال محمد بن يحيى) الذهلي: (تريد) عائشة بقولها: ترى ما يريبها (بعد الطهر) أي: ترى ما يريبها (بعد الغسل) من حدث الحيض في أيام الطهر، أي: يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالطهر: الغسل من حدث الحيض.
قوله:(ترى ما يريبها) بفتح حرف المضارعة أفصح من ضمها؛ يقال: رابني الشيء وأرابني بمعنى شككني، قوله:(بعد الطهر) أي: بعد الغسل، قاله محمد بن يحيى شيخ ابن ماجه، قوله:(إنما هي عرق) في رواية أبي داوود: (إنما هو) بدل هي بالتذكير؛ أي: إنما ذلك الدم دم عرق وفساد