قوله:(تجلس أربعين يومًا) فيه دليل على أن الدم الخارج عقب الولادة حكمه يستمر أربعين يومًا تقعد فيه المرأة عن الصلاة وعن الصوم، وأما إذا رأت الطهر قبل أربعين يومًا .. فقد طهرت، فلا تترك الصلاة والصوم.
قوله:(الورس) في "الصحاح": الورس - بوزن الفلس -: نبت أصفر يكون باليمن، تُتخذ منه الغمرة للوجه، وورس الثوب توريسًا إذا صبغه بالورس.
قوله:(من الكلف) -بفتح الكاف واللام- لون بين السواد والحمرة؛ وهي حمرة كدرة تعلو الوجه وشيء يعلو الوجه كالسمسم، كذا في "الصحاح" للجوهري.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسّة الأزدية، وقال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقال الخطابي: حديث مسّة أثنى عليه محمد بن إسماعيل، قال: مسّة هذه أزدية، واسم أبي سهل كثير بن زياد وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (١٢٠)، باب ما جاء في وقت النفساء، رقم (٣٠٧)، والترمذي في الطهارة (١٠٥)، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، رقم (١٣٩)، والدارمي، وأحمد، والبيهقي، والحاكم في "المستدرك".
فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.