للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.

(١٩٢) - ٦٤٣ - (٢) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ،

===

كساء (لي، وعليه) صلى الله عليه وسلم؛ أي: وعلى بعض جسده الشريف كقدمه (بعضه) أي: بعض ذلك المرط؛ والمرط - بكسر الميم وسكون الراء -: كساء من صوف أو خز كانوا يتزرون بها، ويكون إزارًا ورداء. انتهى "سندي"، وقال الخطابي: المرط: هو ثوب يلبسه الرجالط والنساء إزارًا، ويكون رداءًا، وقد يُتخذ من صوف ويُتخذ من خز وغيره. انتهى من "العون".

قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعًا ترى فيه دمًا أو نجاسة أخرى، وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على الحائض أو غيرها. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطهارة (٥١)، باب الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (٢٧٤)، ورواه أبو داوود في كتاب الطهارة (١٣٥)، باب الرخصة في ذلك (٣٧٠)، والنسائي رقم (٢٨٥ - ٢٧٢ - ٧٦٩)، وأحمد (٦/ ٢٠٤).

ودرجة هذا الحديث؛ أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٩٢) - ٦٤٣ - (٢) (حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة الرازي أبو عمرو الخياط الأشتر الحافظ، صدوق، من العاشرة. يروي عنه: (ق)، مات في حدود الأربعين ومئتين (٢٤٠ هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>