للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ".

===

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل").

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحيض (١٧)، باب تحريم النظر إلى العورات، رقم (٧٤)، باب (٣٣٨)، وأبو داوود في كتاب الحمام (٣)، باب ما جاء في التعري، رقم (٤٠١٨)، والترمذي في (٤٤) الأدب (٣٨)، باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، رقم (٢٧٩٣)، وأحمد بن حنبل (٣/ ٦٣).

ودرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا في" مسلم" و"أبي داوود" و"الترمذي"، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

قوله: "لا ينظر الرجل" أي: الذكر البالغ "إلى عورة الرجل" أي: إلى عورة الذكر البالغ، والنهي فيه للتحريم، ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة؛ وذلك بالتحريم أولى، وقوله: "لا تنظر المرأة" أي: الأنثى البالغة "إلى عورة المرأة" أي: إلى عورة الأنثى البالغة، وفي المدونة: من تؤمر بالصلاة كالبالغة في طلب الستر، وذكر اللخمي رواية أن بنت اثنتي عشرة كالبالغة، قال: وبنت ثمان أخف، وكذلك نظر المرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع.

وأما ضبط العورة في حق الأجانب .. فعورة الرجل مع الرجل: ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: ليستا بعورة، والثاني: هما عورة، والثالث: السرة عورة دون الركبة، وأما نظر الرجل إلى المرأة .. فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>