وهذا الذي ذكرناه في جميع المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية .. فيجوز النظر؛ كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة؛ فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة .. فلا حاجة إليها، قال أصحابنا: النظر بشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته وسائر محارمه بالشهوة، والله أعلم. انتهى من "النووي".
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(٢٠١) - ٦٥٢ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان) الثوري.
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (١٣٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن موسى بن عبد الله بن يزيد) الأنصاري الخطمي الكوفي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(م د ق).
(عن مولىً لعائشة) لم أر من ذكر اسمه وحاله، فهو رجل مجهول.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن في سنده مجهولًا؛ وهو مولى عائشة.