للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتِ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ".

===

عن: سعيد بن أبي أيوب، ويروي عنه: (ع)، وأبو بكر بن أبي شيبة. ثقة فاضلٌ، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (٢١٣ هـ).

(عن سعيد بن أبي أيوب) اسمه مِقْلاصٌ -بكسر الميم وسكون القاف آخره صاد مهملة- الخزاعي مولاهم أبي يحيى المصري، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (١٦١ هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).

قال: (حدثني أبو هاني حميد بن هاني الخولاني) المصري، لا بأس به، من الخامسة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئة (١٤٢ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن أبي عثمان مسلم بن يسار) المصري الأنصاري مولاهم، وثقه ابن حبان، وقال في "التقريب": مقبول، من الرابعة. يروي عنه: (م دت ق).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته؛ رجاله ثلاثة منهم مصريون، وواحدٌ مدني، وواحد مكي، وواحد كوفي، وحكمه: الحسن؛ لأن حميد بن هانئ لا بأس به، ومسلم بن يسار مقبول.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى) -بالبناء للفاعل- أي: من أفتى وأجاب للسائل (بفتيا غير ثبت) أي: بإجابة غير صواب؛ بأن كانت خطأ، وعمل السائل بها .. (فإنما إثمه) أي: إثم تلك الفتوى (على من أفتاه) أي: على من استفتاه وسأله، وأفتى الأول على معناه، والثاني بمعنى الاستفتاء؛ أي: كان إثمه على من استفتاه؛ لأنه جعله في معرض الإفتاء بسؤاله، وهذا إذا كان المفتي معلومًا بالجهل وبالفتوى به،

<<  <  ج: ص:  >  >>