للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٢) - ٥٢ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ،

===

فلا يجوز للمستفتي حينئذ سؤاله مع علمه بجهله؛ فالإثم يكون على المستفتي لا على المفتي.

ويحتمل بناء (أفتى) للمفعول، والمعني حينئذ: من أُفتي؛ أي: من أوقع في خطأ بفتيا غير ثبتٍ؛ أي: غير صواب إذا قرأنا ثبت بفتحتين، أو من أوقع في خطأ بفتيا غير عالم إذا قرأناه بفتح المثلثة وسكون الباء؛ لأن الثبت -بفتحتين- العدل والصواب، وبسكون الباء: العالم المتقن والعدل الضابط؛ أي: من وقع في خطأ بفتوى غير عالم .. فلا إثم على مُتَّبع ذلك العالم الجاهل؛ (فإنما إثمه) أي: فإنما إثم ذلك الخطأ (على من أفتاه) أي: على ذلك المفتي الجاهل؛ لأنه أوقعه في الخطأ، وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد بأن كان في محل فيه نصٌّ، أو كان في محله إلا أنه وقع في الخطأ؛ لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه؛ وذلك بأن سأله عن طلاقه زوجته هل هو رجعي أو بائن، فأفتاه بأنه رجعي وراجعها واستمتع بها بعد انقضاء العدة، والحال أن الطلاق بائن، فإثم ذلك الاستمتاع على المفتي لا على الواطئ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا، الحديث (٣٦٥٧).

ودرجته: أنه حسن؛ لأن رجال سنده واحد منهم لا بأس به، وواحد مقبول، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عبد الله بن عمرو بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٥٢) - ٥٢ - (٣) (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب (الهمداني)

<<  <  ج: ص:  >  >>