للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ"، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ .. أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة بَيْضَاءُ نَقِيَّة، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي .. أَمَرَهُ ....

===

هذا الرجل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله) أي: فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم (عن وقت الصلاة) المفروضة، وفي رواية الترمذي: (عن مواقيت الصلاة)، (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (صلِّ معنا هذين اليومين) التاليين لهذا اليوم، وفي رواية الترمذي: (أقم معنا إن شاء الله)، قال أبو الطيب السندي: كأنه للتبرك، وإلا .. فلم يُعرف تقييد الأمر بمثل هذا الشرط. انتهى.

(فلما زالت الشمس) في اليوم الأول عن حدّ الاستواء .. (أمر) النبي صلى الله عليه وسلم (بلالًا) بالأذان (فأذّن) بلال، (ثم) بعد أذانه (أمره) بالإقامة، (فأقام) ر (الظهر) فصلى الظهر، (ثم) بعدما دخل وقت العصر (أمره) بالأذان والإقامة للعصر، (فأقام) لي (العصر) وصلاها (والشمس مرتفعة) في السماء لم تقرب إلى الغروب (بيضاء) لا صُفرة فيها (نقية) أي: صافية لم تختلط بها صُفرة، (ثم أمره) بالأذان والإقامة للمغرب، فأذن له (فأقام) لـ (المغرب حين غابت) وغربت (الشمس، ثم أمره) بالأذان والإقامة للعشاء، (فـ) أذن لها و (أقام العشاء حين غاب الشفق) الأحمر.

(ثم أمره) بالأذان والإقامة للفجر، (ذ) أذن له في غلس و (أقام الفجر) أي: لصلاة الفجر (حين طلع الفجر، فلما كان من اليوم الثاني) فكان تامة ومن زائدة؛ أي: فلما دخل اليوم الثاني من اليومين .. (أمره) أي: أمر بلالًا

<<  <  ج: ص:  >  >>