للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩) - ٦٧٥ - (٣) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو،

===

وعبارة السندي: قوله: "إن الذي تفوته صلاة العصر. . ." إلى آخره؛ أي: بغروب الشمس، وقيل: بفوت الوقت المختار ومجيء وقت الاصفرار، وقيل: بفوت الجماعة مع الإمام، "وتر أهله وماله" علي بناء المفعول ونصب الأهل والمال أو رفعهما، قيل: النصب هو المشهور، وعليه الجمهور وهو مبني على أن (وُتِر) بمعنى سُلب، ويتعدى إلى مفعولين، والرفع على أنه بمعنى أخذ، فيكون أهله هو نائب الفاعل، والمقصود أنه ليحذر من التفويت الحذرة من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي؛ أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وُتر أهله وماله. انتهى.

قلت: ولا يجب عليه شيء من الأسف أصلًا، فليتأمل.

ويوجه أن المراد: أنه حصل له من النقصان في الأجر ما لو وزن بنقص الدنيا. . لما وازنه، إلا نقصان من نقص أهله وماله، والله تعالى أعلم.

فدرجة الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث علي رضي الله عنه.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث علي بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٩) - ٦٧٥ - (٣) (حدثنا حفص بن عمرو) بن ربال -بفتح الراء والموحدة- ابن إبراهيم الربالي الرقاشي أبو عمرو البصري. روى عن: أبي بحر البكراوي، وأبي بكر الحنفي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويروي عنه: (ق)، وإبراهيم الحربي، وابن خزيمة، وابن أبي داوود، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>