(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من) صلاة (العصر ركعة) واحدة (قبل أن تغرب الشمس. . فقد أدركها) أي: فقد أدرك العصر أداء، (ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس. . فقد أدركها) أداء.
والفرق بين وقت العذر ووقت الضرورة أن وقت العذر ما كان وقتًا للصلاة بسبب عذر السفر أو المرض كوقت العصر للظهر إذا جمع تأخيرًا للسفر، ووقت العشاء للمغرب إذا جمع تأخيرًا للسفر، ووقت الضرورة آخر وقت الصبح أو العصر إلى ألا يسع الوقت لجميع الصلاة، ويسمى وقت حرمة؛ أي: وقتًا يحرم التأخير إليه، فالإضافة فيه لأدنى ملابسة، وإلا. . فإيقاع الصلاة فيه واجب، وهو آخر الوقت بحيث يبقى من الوقت ما لا يسعها، وإن وقعت أداء بأن أدرك ركعة في الوقت. . فهو أداء مع الإثم، وهذا هو المقصود من حديث الباب.
وهذا الوقت يسمى وقت حرمة عند الفقهاء؛ لحرمة تأخير الصلاة إليها، وأما وقت الضرورة عند الفقهاء. . فهو آخر الوقت إذا زالت الموانع؛ كالحيض والنفاس والجنون والكفر، والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر، فتجب هي وما قبلها إن جمعت معها، ووقت العذر هو وقت سببه العذر وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير، وزاد بعضهم وقت الإدراك؛ وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده بحيث يكون ما مضى من الوقت يسع الصلاة وطهرها، وتجب عليها حينئذ.