وزاد بعضهم أيضًا وقت القضاء فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت، ثم أفسدها، فإنها تصير قضاء على ما نص عليها القاضي حسين في "تعليقه"، والمتولي في "التتمة"، والروياني في "البحر"، ولكن هذا رأي ضعيف، والمعتمد أنها أداء حيث كانت في الوقت. انتهى من البيجوري على الغزي (١/ ١٣٨).
قال السندي: قوله: "من أدرك من العصر ركعة ... " إلى آخره، لا دلالة لهذا الحديث ولا لجميع أحاديث الباب على حكم من أدرك دون الركعة إلا بالمفهوم، ولا حجة فيه عند من لا يقول به، ولذلك قال علماؤنا الحنفية القائلون بعدم المفهوم: إن من أدرك التحريمة في الوقت .. فقد أدرك الصلاة، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم:"فقد أدركها" أي: تمكن من إدراكها بأن يضم إلى الركعة المؤداة البقية، وليس المراد: أن الركعة تكفي عن الكل، ومن يقول بالفساد بطلوع الشمس في أثناء الصلاة يؤول الحديث بأن المراد من تأهل للصلاة في وقت لا يفي إلا الركعة .. وجبت عليه تلك الصلاة؛ كصبي بلغ، وحائض طهرت، وكافر أسلم، وقد بقي من الوقت ما يفي ركعة واحدة تجب عليه صلاة ذلك الوقت، لكن روايات هذا الحديث لا تساعد هذا المعنى، كما لا يخفى على المطلع عليها؛ أي: على روايات هذه الأحاديث، والله أعلم. انتهى "سندي".
قلت: وأحاديث الباب لا توافق الترجمة؛ لأن وقت العذر وقت الصلاة الثانية للصلاة الأولى فيما إذا جمع بينهما جمع تأخير بعذر السفر، ووقت الضرورة هو آخر الوقت فيما إذا زالت الموانع في آخره، والباقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، فتجب عليه تلك الصلاة؛ لأنه أدرك وقت الضرورة، فأحاديث الباب لا تدل على هذين الوقتين، فليتأمل، ولو قال بدل هذه الترجمة: (باب من