(والإقامة سبع عشرة كلمة)، وفصّلها بقوله:(الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر) أربع كلمات، وبقوله:(أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله) كلمتان في الشهادة الأولى، وبقوله (أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله) كلمتان في الشهادة الثانية، فلا ترجيع فيهما في الإقامة، وبقوله:(حي على الصلاة، حي على الصلاة) مرتان في الحيعلة الأولى، وبقوله:(حي على الفلاح، حي على الفلاح) مرتان في الحيعلة الثانية، وبقوله:(قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) مرتان في كلمة الإقامة، وبقوله:(الله أكبر، الله أكبر) مرتان في كلمة التكبير في آخرها، وبقوله:(لا إله إلا الله) مرة واحدة في كلمة التوحيد خاتمتها، فالجملة سبع عشرة كلمة، وبهذا قال أبو حنيفة، وأما عند مالك .. فالإقامة إحدى عشرة كلمة؛ لأنه يقول كل كلمة مرة واحدة إلا كلمة الإقامة، كما رواه ابن عمر وأنس، كذا ذكره الطيبي، كذا في "المرقاة". انتهى "تحفة الأحوذي".
وهذا الحديث يدل على سنية الترجيع في الأذان، وبه قال مالك والشافعي؛ لأنه ثابت في حديث أبي محذورة، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، واستمر الترجيع في مكة إلى عهد الشافعي، وكان السلف يشهدون في موسم الحج كل سنة، ولم ينكر أحد منهم. انتهى من "العرف الشذي"، والحق أنه ليس لإنكار سنية الترجيع في الأذان وجه إلا التقليد أو قلة الاطلاع.