صلى الله عليه وسلم بلالًا على تلك الكلمة بلا إنكار لها عليه، (فثبت الأمر) أي: أمر أذان الفجر (على ذلك) أي: على قول هذه الكلمة فيه، فصار تشريعه بالتقرير.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه. انتهى "تحفة الأشراف"، ورواه الترمذي في "جامعه" من هذا الوجه بغير هذا السياق، قال: وفي الباب عن أبي محذورة، وحديث أبي محذورة هذا رواه مسلم، وأصحاب "السنن الأربعة"، والإمام أحمد في "مسنده"، والدارقطني في "سننه"، وأخرجه الدارمي في "سننه"، ومالك في "الموطأ".
وهذا الحديث درجته: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي محذورة، وإن كان في إسناده انقطاع، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى خامسًا لحديث سعد بحديث الصدائي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٤٩) - ٧٠٥ - (٨)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة).
(حدثنا يعلى بن عبيد) بن أبي أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي، ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين، من كبار التاسعة، مات سنة بضع ومئتين، وله تسعون سنة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا الإفريقي) -بكسرتين بينهما فاء ساكنة- عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة- ابن ذرى بن يحمد ابن معدي