والحادي عشر البيعة، والثاني عشر إلى التماثيل، والثالث عشر في دار العذاب، وزاد العراقي: والرابع عشر الصلاة في الدار المغصوبة، والخامس عشر الصلاة إلى النائم والمتحدث، والسادس عشر الصلاة في بطن الوادي، والسابع عشر الصلاة في الأرض المغصوبة، والثامن عشر الصلاة في مسجد الضرار، والتاسع عشر الصلاة إلى التنور، فصار تسعة عشر موضعًا.
ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن؛ أما السبعة الأول .. فلما تقدم من الأحاديث، وأما الصلاة إلى المقبرة .. فلحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأما الصلاة إلى جدار مرحاض .. فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ:(نُهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حُش)، أخرجه ابن عدي، قال العراقي: ولم يصح إسناده، وروى ابن أبي شيبة في "المصنّف" عن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير، وقد رويت الكراهة عن الحسن، ولم ير الشعبي وعطاء بن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسًا، ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسًا، وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة، ولعل وجه الكراهة اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد؛ لأنَّها تصير البيع والمساجد مظنة لذلك.
وأما الصلاة إلى التماثيل .. فلحديث عائشة الصحيح أنه قال لها صلى الله عليه وسلم:"أزيلي عني قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي"، وكان لها ستر فيه تماثيل، وأما الصلاة في دار العذاب .. فلما عند أبي داوود من حديث علي قال:(نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل؛ لأنَّها ملعونة) وفي إسناده ضعف، وأما إلى النائم والمتحدث .. فهو في حديث ابن عباس عند أبي داوود وعند ابن ماجة، وفي إسناده من لَمْ يسم، وأما الصلاة