في الأرض المغصوبة .. فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه، وأما الصلاة في مسجد الضرار .. فقال ابن حزم: إنه لا يجزئ أحدًا الصلاة فيه؛ لقصة مسجد الضرار، وقوله:{لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا}(١)، فصح أنه ليس موضع صلاة.
وأما الصلاة إلى التنور .. فكرهها محمد بن سيرين، وقال: بيت النار، رواه ابن أبي شيبة في "المصنّف"، وزاد بعضهم مواطن أخرى، ذكرها الشوكاني في "النيل" قال: واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن أو في أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث: "أينما أدركتك الصلاة .. فصل" ونحوها، وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل القاضية بعدم الصحة، وقد عرفناك أن أحاديث النهي عن المقبرة والحمام ونحوهما خاصة، فتبنى العامة عليها، وتمسكوا في المواطن التي لَمْ تصح أحاديثها بالقدح فيها؛ لعدم التعبد بما لَمْ يصح، وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها، لا سيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كلّ موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه، وهذا متمسك صحيح لا بد منه. انتهى كلام الشوكاني، انتهى من "تحفة الأحوذي".