على الصحيح لا فريضة؛ للدليل الظني، وأن المناقضة غير ظاهرة، قاله في "المرقاة"، قال النووي: هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله في الذين همَّ بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين. انتهى من "العون".
(ولقد رأيت الرجل) أي: وأقسم لكم أيضًا بالإله الذي لا إله غيره على أني لقد رأيت الرجل الضعيف منا (يهادى) ويمشى (بين الرجلين) معتمدًا عليهما لضعفه (حتى) يأتي المسجد، و (يدخل في الصف) لاهتمامهم بشأن الجماعة.
قوله:(يهادى بين الرجلين) بالبناء للمجهول؛ أي: يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما، قاله النووي، وقال ابن الأثير في "النهاية": معناه يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه وتمايله؛ من تهادت المرأة في مشيها إذا تمايلت. انتهى، وقال الخطابي: أي: يرفد من جانبيه ويؤخذ بعضديه يتمشى به إلى المسجد. انتهى، وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها بأي سبب .. استحب له حضورها. انتهى من "العون".
ثم قال ابن مسعود:(وما من رجل) من المسلمين (يتطهر فيُحسن الطهور) بإكمال فرائضه وسننه وآدابه، (فيعمد) أي: يقصد (إلى المسجد) أي: إلى مسجد من بيوت الله تعالى، (فيصلي فيه) أي: في ذلك المسجد ما قدر الله له، (فما يخطو) ذلك الرجل في مشيته إلى المسجد (خطوة) أي: مرة من خطواته .. (إلا رفع الله) تعالى (له) أي: لذلك الرجل الماشي