(عن عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي، ثقة رُمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة ست عشرة ومئة (١١٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قُتل بين يدي الحجاج، دون المئة سنة خمس وتسعين (٩٥ هـ)، ولم يكمل الخمسين سنة. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء) والأذان من المسجد وهو في بيته، (فلم يأته) أي: فلم يأت ذلك النداء؛ أي: لم يجبه بالحضور .. (فلا صلاة) كاملة (له، إلا) إن تخلف عن الإجابة بالحضور (من عذر) أي: لأجل عذر يمنعه من الحضور؛ كمرض، وعمى بصر ليس معه قائد متبرع، أو بأجرة وهو قادر عليها، وفي رواية أبي داوود زيادة في هذا الحديث؛ وهي قوله: قالوا: وما العذر؟ قال:"خوف أو مرض"، وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبًا .. لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم.
وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة جماعة، وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات، سمع النداء أولم يسمع، وكان أبو ثور يوجب