حضور الجماعة، واحتج هو وغيره بأن الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي جماعة في صلاة الخوف، ولم يعذر في تركها، فعُقل أنها في حال الأمن أوجب. انتهى من "العون".
وأكثر أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان، وتأولوا حديث ابن أم مكتوم على أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة، وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". انتهى، انتهى من "العون".
قال السندي: قوله: "من سمع النداء" أي: وعليه ما نُودي لها من الصلاة، وإلا .. فلو صلاها قبل .. لم يلزمه الحضور، قوله:"فلم يأته" أي: محل النداء لأداء تلك الصلاة التي نُودي له، قوله:"فلا صلاة له" أي: فليس له تلك الصلاة لو صلاها في غير محل النداء، وإنما أتى بنفي الجنس للدلالة على عموم الحكم لكل صلاة ترك فيها إجابة الأذان بالحضور، وإلا .. فليس المراد أنه بطلت صلاته كلها بترك الإجابة مرة.
وظاهر هذا الحديث: أن الجماعة في المسجد الذي سمع النداء منه فرض لصحة الصلاة حتى لو تركها .. بطلت صلاته، وهو خلاف ما عليه أهل الفقه، فلا بد لهم من حمل الحديث على نقصان تلك الصلاة. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم (٥٩)، والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان.